ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٣ - الحديث ٢٩٦
[الحديث ٢]
٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا كَانَ أَصْلَحَ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ
و يكون مضمونا مع الغرض، خلافا لابن حمزة. نعم لو تبرع الأخذ برد
أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي صلى الله عليه و آله اقترض بكرا فردا بازلا. و
يكره لو كان ذلك في نيتهما و لم يذكراه لفظا، و في رواية أبي الربيع" لا
بأس". و جوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة و تبعه جماعة، و زاد
الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منها، و اشتراط الخالص بدل الغش في
صحيحة ابن شعيب في جواز دفع الطازجية بدل الغلة. و قول الباقر عليه السلام"
خير القرض ما جر منفعة" محمول على التبرع [١]. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: حسن.
الحديث الرابع: صحيح.
[١]الدروس ص ٣٧٥.